769 حَدَّثَنَا مُوسَى ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° " فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ " ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ " مَا فَوْقَ الإِزَارِ " حَدَّثَنَا مُوسَى ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ " مَا فَوْقَ الإِزَارِ " وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ لِزَوْجِ الْحَائِضِ إِتْيَانَهَا دُونَ الْفَرَجِ وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلا يُدْخِلُهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَنْقَى مَوْضِعَ الدَّمِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَوْ جَامَعَهَا دُونَ الْفَرَجِ فَأَنْزَلَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ النَّخَعِيُّ : إِنَّ أُمَّ عِمْرَانَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَطْعَنُ عَنْ بَيْنَ ألْيَتَيْهَا وَهِيَ حَائِضٌ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الأَعْلَى وَالأَفْضَلُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَاسْتِعْمَالِهَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلا يُحَرَّمُ وَعِنْدِي أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ الْفَرَجِ إِذَا أَنْقَى مَوْضِعَ الأَذَى ، وَالْفَرْجُ بِالْكِتَابِ وَبِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى الإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، وَغَيْرُ جَائِزٌ الْفَرْجُ إِلا بِحُجَّةٍ وَلا حُجَّةَ مَعَ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ إِلَى قَوْلِهِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ يَعْتَزِلُوهُنَّ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالْمُبَاحُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْهَا قَبْلَ الطَّهَارَةِ وَالْفَرْجُ مُحَرَّمٌ فِي حَالِ الْحَيْضِ بِالْكِتَابِ وَالإِجْمَاعِ ، وَسَائِرُ الْبَدَنِ عَلَى الإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْحَيْضِ