788 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، ثنا حَجَّاجٌ ° ، ثنا حَمَّادٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ° ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ° " وَقَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا لا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا " وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّي : النَّخَعِيُّ ، وَحَمَّادٌ وَقَالَ عَطَاءٌ : كَذَلِكَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَيْضَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي الصُّفْرَةِ تَرَاهَا بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَكْفِيهَا مِنْهُ الْوُضُوءُ ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ : إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ الْحُمْرَةَ أَوِ الصُّفْرَةَ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ مَا يُجَاوِزُ الْعَشْرَ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا وَكَذَلِكَ الْكُدْرَةُ وَلا تَطْهُرُ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَرَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : هُوَ حَيْضٌ إِلا الْكُدْرَةَ فَلا أَرَاهَا حَيْضًا إِلا أَنْ تَكُونَ بَعْدَ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ دَمٍ فَهِيَ مِنَ الْحَيْضِ وَإِذَا كَانَتِ ابْتِدَاءً لَمْ أَرَهَا حَيْضًا وَكَذَلِكَ النِّفَاسُ لَيْسَ يَخْتَلِفُ النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ فِي شَيْءٍ إِلا فِي عَدَدِ الأَيَّامِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ حَسَنٌ