803 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ° ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ° ، ثنا سُفْيَانُ ° ، ثنا الزُّهْرِيُّ ° ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنْ مَيْمُونَةَ ° ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لَهَا قَدْ أُعْطِيتَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفِعُوا بِهِ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا " ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : إِنَّ مَعْمَرًا لا يَقُولُ فِيهِ ، فَدَبَغُوهُ ، وَيَقُولُ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ : لَكِنِّي قَدْ حَفِظْتُهُ أَنَا ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْهَا غَيْرُهُ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا