84 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ° ، ثنا أَبِي ° ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو ° ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ° ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاءَ فَأَفْطَرَ " . قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ : أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ يَخْلُو هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ ؛ لأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَمَا أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سَائِرِ الأَحْدَاثِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٌ ، فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَجِبَ فِيهِ فَرْضٌ . وَكَانَ أَحْمَدُ يُثْبِتُ الْحَدِيثَ , وَقَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنْ ثَبَتَ اشْتِهَارُ يَعِيشَ وَأَبِيهِ بِالْعَدَالَةِ جَازَ الاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهَمَا ، قَالَ : وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَنَا بَعْدُ ، وَاسْتَحَبَّ هَذَا الْقَائِلُ الْوُضُوءَ فِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ لَمْ يُوجِبْ فَرْضًا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِيمَا نَعْلَمُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذكرِ