← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#846 879 ☰ ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي س…
A− A+

846 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو عُمَرَ ، ثنا حَمَّادٌ ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ وَكُلُوا مَا بَقِيَ ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي ذَائِبٍ فَلا تَأْكُلُوهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي خَلٍّ فَلا تَأْكُلُوهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي بِئْرِ فَانْتَزِعُوا مَاءَهَا "

السند · الإسناد بالترتيب
يحيى بن محمد←أبو عمر←حماد←عطاء بن السائب←ميسرة←علي