← الأوسط في السنن والإجماع …
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
#849 882 ☰ ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي س…
A− A+

849 مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُهْمَانَ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَرَوَى أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ قَامَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي وَطِئْتُ دَجَاجَةً مَيِّتَةً فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ آكُلُهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : لا ، قَالَ : فَإِنِّي اسْتَحْضَنْتُهَا تَحْتَ دَجَاجَتِي فَخَرَجَ مِنْهَا فَرُّوجٌ آكُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ ؟ قَالَ : لأَنَّهُ حَيٌّ يَخْرُجُ مِنْ مَيِّتٍ " مِنْ حَدِيثِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْبَكْرِيِّ ، قَالَ : قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا مَضَى عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَاللَّيْثِ ، نَحْوًا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لا أَرَى أَكْلَهَا ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لا بَأْسَ بِهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَدِ اشْتَدَّتْ وَصَلُبَتْ تَقَعُ فِي الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَبَيْنَ كَوْنِهَا فِي بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيِّتَةِ أَنَّهَا إِذَا غُسِلَتْ تُؤْكَلُ لأَنَّ النَّجَاسَةَ غَيْرُ وَاصِلَةٍ إِلَيْهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الْحَالَيْنِ لِصَلابَتِهَا ، وَالْحَائِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ مِنَ الْقِشْرِ الصَّحِيحِ الَّذِي يُحِيطُ الْعِلْمُ أَنْ لا سَبِيلَ لِوُصُولِ شَيْءٍ إِلَى دَاخِلِهَا فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ صُلْبَةٍ لِيِّنَةِ فَهِيَ نَجِسَةٌ لا يَجُوزُ أَكْلُهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ فَغَيْرُ جَائِزٍ عَلَى ظَاهِرِ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ ذَلِكَ وَشِرَاؤُهُ وَالانْتِفَاعُ بِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ بِاسْتِصْبَاحٍ بِهِ أَوِ اسْتِعْمَالٍ فِي الدِّبَاغِ ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهُ حَرَامٌ قَدْ نَجِسَ بِوُقُوعِ الْمَيْتَةِ فِيهِ ، وَلِمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرْحِ مَوْضِعِ الْفَأْرَةِ مِنَ السَّمْنِ الْجَامِدِ مِنْهُ ، وَكَانَ حُكْمُ الْمَائِعِ مِنْهُ فِي النَّجَاسَةِ حُكْمَ مَا حَوْلَ السَّمْنِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ مِنَ الْجَامِدِ مِنْهُ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لا يَأْمُرُ بِطَرْحِ مَا إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَالانْتِفَاعِ بِهِ سَبِيلٌ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ كَرِهَ لَنَا إِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَلَوْ كَانَ الانْتِفَاعُ بِهِ جَائِزًا مَا أَمَرَنَا بِطَرْحِهِ ، وَفِي قَوْلِهِ : " فَلا تَقْرَبُوهُ " بَيَانُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِيمَا مَضَى لَمَّا قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْفِعُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : " لا " أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ السَّمْنَ الْمَائِعَ إِذَا سَقَطَتْ فِيهِ جَائِزٌ الانْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ؛ لأَنَّ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَاهُ نَجِسٌ حَرَامٌ مِثْلُهُ

السند · الإسناد بالترتيب
إسحاق بن راهويه←جرير←عطاء بن السائب←كثير بن جهمان السلمي←علي بن أبي طالب←يونس بن عبد الأعلى←ابن وهب←يحيى ابن أيوب←أبي صخر←أبي معاوية البجلي←أبي الصهباء البكري
شجرة الإسناد