851 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، ثنا هُشَيْمٌ ° ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ° ، عَنِ أَبِي عُرْيَانَ الْمُجَاشِعِيِّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ° ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ أَجْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا ، وَأَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ، وَقَدَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ السَّمْنَ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ ، وَمَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلا بِحَجَّةٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ وَجَدْنَا أَشْيَاءَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَحِلُّ أَثْمَانُهَا وَلا يَحِلُّ أَكْلُهَا ، وَذَلِكَ كَالرَّقِيقِ وَلُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . قِيلَ : ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلا نَعْلَمُ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي إِبَاحَةِ بَيْعِ الْحُمُرِ ، مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَكْلُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَهُوَ حَرَامٌ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ بَنِي آدَمَ وَجَبَ تَحْرِيمُهُ وَلَمَّا أَبَاحُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ وَالْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، وَلَوِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ حُكْمَ مَا أَجْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا يُحَرِّمُ ثَمَنَهُ "