860 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، ثنا مُسَدَّدٌ ° ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ° ، عَنْ أُمّهِ ° ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ° ، قَالَتْ : " لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَ لَهَا : " إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةٍ وَإِنِّي لا أَرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ ، وَلا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْنَا لا تُرَدُّ عَلَيَّ ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ " ، فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ وَرُدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةُ ، فَلَمَّا رَدَّتْ عَلَيْهِ الْهَدِيَّةَ أَعْطَى لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ سَائِرَهَا وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ أَنَسٍ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَاسْتِعْمَالُ الْمِسْكِ جَائِزٌ يَسْتَعْمِلُهُ الْحَيُّ ، وَيُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَتَبَّعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمِسْكِ . وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضُرَّهُ مَا خَالَفَهُ مِنَ الأَخْبَارِ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ لا أَحْسَبُهُ يَصِحُّ وَلا تَعْلَمُ الْكَرَاهِيَةَ لاسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ عَنْهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ