921 وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ° ، قَالَ : ثنا الأَعْمَشُ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلا وَآخِرًا وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ " ، وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الأَخْبَارِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ , وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ وَذَلِكَ بَعْدَ قُدُومِهِ لِلْمَدِينَةِ بِزَمَانٍ , وَإِنَّمَا صَلَّى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ , فَلَمَّا جَعَلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ وَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يَجِبُ قَبُولُ سَائِرِ السُّنَنِ , وَكَمَا كَانَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ فَوَجَبَ قَبُولُ ذَلِكَ كَذَلِكَ , وَكَمَا كَانَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا , ثُمَّ زَادَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَوَجَبَ قَبُولُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، قَالَ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الأُخْرَى " , وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ وَقْتٌ مَمْدُودٌ لا وَقْتَ وَاحِدٌ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ , فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده ضعيف ويحسن إذا توبع
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: إسماعيل بن عثمان بن زائدة · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة