17 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ° ، وَأَبُو حُذُوفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ° ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ° ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مِرْثَدٍ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَنَعْتَ شَيْئًا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ؟ قَالَ : " عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ " . قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي السَّفَرِ ؟ قِيلَ لَهُ : وَهَلْ فِي الْآيَةِ فَرْقٌ بَيْنَ سَفَرٍ وَبَيْنَ حَضَرٍ ؟ فَفِي تَرْكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مِنَ التَّوَضُّؤ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَرْكُ التَّوَضُّؤ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ لِلْقِيَامِ لِلصَّلَوَاتِ إِلَّا عَنِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَعَامَّةِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَعَامَّةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا