213 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ الْوَلِيدِ الْقَعْقَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَيْلَةَ : " رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ° تُصَلِّي مُتَرَبِّعَةً "
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِيهِ كَانَ خِلَافَ التَّرْبِيعِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رِضْفَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ " وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِالْإِيمَاءِ لِلْمُسَافِرِينَ فِي الْأَمْصَارِ ، فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ إِلَّا فِي الْبَوَادِي . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا كَذَلِكَ فِي الْبَوَادِي وَالْأَمْصَارِ جَمِيعًا وَقَالَ :