293 وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ° حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَبْسِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ ° ، قَالَ حَدَّثَنَا خَصِيفٌ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي حَرَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، " فَصُفَّ مَعَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ صَفُّ السِّلَاحِ ، وَاسْتَقْبَلُوا الْعَدُوَّ وَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي مَعَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعَ الصَّفُّ الَّذِي مَعَهُ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ الصَّفُّ الَّذِينَ صُفُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ وَتَحَوَّلَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَضَوْا رَكْعَةً ، فَلَمَّا فَرَغُوا أَخَذُوا السِّلَاحَ ، وَتَحَوَّلَ الْآخَرُونَ وَصَلَّوْا ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلِلْقَوْمِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ " . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ انْصِرَافُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ قَضَائِهَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى ، وَمَجِيءُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَقَضَاؤُهَا الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ قَضَاءِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الرَّكْعَةَ الَّتِي عَلَيْهَا