353 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ "
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ فَلَا يَقُولُونَ بِالْخَطِّ ، وَكَذَلِكَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ كَانَا لَا يَقُولَانِ بِهِ ، كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْهُمَا ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ ، وَلَوِ اتَّصَلَ بِهِمْ أَوْ بَلَغَهُمْ لَمَا تَرَكُوهُ . وَأَمَّا الصَّلَاةُ مُسْتَلْقِيًا فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ يَعْنِي : إِذَا كَانَ لَا يُطِيقُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَلَا قَاعِدًا ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا عَنْهُمْ