40 حَدَّثَنَا يُونُسُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ° ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ " حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِمْيَرِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ° ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ° ، قَالَا : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ ° ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالُوا : فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " وَالْأَعْقَابُ فَغَيْرُ مَمْسُوحَةٍ فِي قَوْلِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْمَسْحِ ، كَمَا لَا يُمْسَحُ مِنَ الْخُفَّيْنِ ، وَكَمَا رُوِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ غَيْرُ الْمَسْحِ
قَالُوا : وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ لَهُمْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " . لِمَا تَرَكُوا مِنْ أَرْجُلِهِمْ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرِّجْلَ تُوَضَّأُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا الْغَسْلَ ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : وَضَّأَ فُلَانٌ رَأْسَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ : وَضَّأَ وَجْهَهُ ، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ إِذَا غَسَلَهُمَا ، وَقَدْ يُقَالُ لِغَاسِلِ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ : تَوَضَّأَ ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " ، قَالُوا : وَلَمَّا أَرَادَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُومَ الرِّجْلَيْنِ لِمَا يُفْضِلُونَهُ فِيهَا حَتَّى لَا تَبْقَى عَلَيْهِمْ مِنْهَا لُمْعَةٌ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْغَسْلِ ، لَا عَلَى الْمَسْحِ . قَالُوا : وَلَمَّا وَعَدَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَرْكِهِمْ مِقْدَارَ اللُّمْعَةِ مِنْهَا النَّارَ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَعِيدُ إِلَّا فِي تَرْكِ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِمْ .