543 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° : " أَعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ "
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الأَحْمَرُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً مَخَافَةَ أَنْ يَجُرَّ الْوَلاءَ " ولمَّا اختلفوا فِي ذَلِكَ ووجدنا الحجة قَدْ قامت عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله : " إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . عقلنا بِذَلِكَ أَنَّهُ لا يكون ولاء نسمة قَدْ أعتقها رجل لغيره ، فاستحال بِذَلِكَ أن يكون للمسلمين جميعا ولاء مَا أعتق بعضهم ، ولمَا انتفى مَا وصفنا ثبت القول الآخر ، وأن المراد بالرقاب هُوَ المعونة للمكاتبين ، كمَا قَدْ حض عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا