601 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، أَوْ يُقَطَّعَ بَيْنَهُ " فدل قول نافع أن مذهب ابن عمر فِي التتابع فِي ذَلِكَ كمذهب علي فِيه ، وأنه عَلَى الاستحسان ، لا عَلَى الإيجاب لمذهب مَالك الَّذِي حكيناه عنه فِي ذَلِكَ
وقَدْ روي عَنْ آخرين من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَا يوافق مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومن ذَكَرْنَاهُ معه فِي ذَلِكَ .
السند · الإسناد بالترتيب