664 حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ° ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا رَمَضَانُ ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟ ، فَقَالَتْ : " لا ، وَلَكِنْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خَيْرٌ مِنْ صِيَامِكِ عَنْهَا " . فهذه عائشة قَدْ أفتت بعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا يصام عَنِ الموتى ، وخالفت فِي ذَلِكَ مَا رواه عَنْهَا عروة بن الزبير ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعقلنا بِذَلِكَ أنها لم تترك مَا قَدْ علمته من قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا إِلَى قول منه آخر نسخ به القول الأول الَّذِي علمته منه
وممَّا روي فِي ذَلِكَ