← أحكام القرآن الكريم للطحا…
أحكام القرآن الكريم للطحاوي
#731 مقبول 1047 ☰ قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ا…
A− A+

731 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، أَنَّ عَمْرَةَ ° حَدَّثَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا ، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ , فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِيَتَهُنَّ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ ، آلْبِرَّ يُرِدْنَ ؟ " فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ من شَوَّالٍ " فَوَقَفْنَا بهذا الحديث عَلَى أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنمَا كَانَ تركه للاعتكاف لِمَا رأى مَا كَانَ من زينب ، لا لأن المساجد لم يكن لهن أن يعتكفن فِيهَا ، غير أَنَّهُ يجوز أن يكون أطلق لعائشة ولحفصة الاعتكاف فِي المساجد لأنهمَا كَانَتا معه ، وقَدْ يطلق للمرأة من الأمَاكن مع زوجها مَا لا يطلق لها دونه

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد