733 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ " وَلَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ لِتُطْلِقَ هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النساء إلا بعد علمها أَنَّهُ إنمَا أذن لهن فِي المساجد لعدم حال قَدْ صارت فِيهن بعده
وإِذَا كن كَذَلِكَ فِي زمن عائشة فهن بعدها مِمَّا كن عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبعد ، وإِذَا مُنِعْنَ من المساجد للصلوات ، كُنَّ من المنع من المساجد بالاعتكاف أولى . فإن قَالَ قائل : قَدْ نهى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرجال أن لا يمنعوا النساء المساجد ، وذكر فِي ذَلِكَ مَا