981 قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ° ، قَالَ : " مِنْ سُنَّةِ الْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ بِمِنًى "
وَهَذَا فِيمَا لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي خُطَبِ الْحَجِّ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : هِيَ ثَلَاثُ خُطَبٍ . وَيَخْتَلِفُونَ فِي أَوْقَاتِهَا ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِحْدَاهُنَّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بَيَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَجْلِسُ فِيهَا ، وَأُخْرَى يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً كَمَا يَصْنَعُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَخُطْبَةٌ أُخْرَى بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَجْلِسُ فِيهَا . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِيمَا ذَكَرَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْجُعَفِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ . قَالَ الْحَسَنُ : وَبِهِ نَأْخُذُ . وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .