165 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ° ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ° ، " أَنَّ عَلِيًّا ، أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَسْلَ الْمَذَاكِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَمَذَى وَإِذَا بَالَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الأَثَرِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِيجَابِ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ ، وَلَكِنَّهُ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلا يَخْرُجُ ، قَالُوا : وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي الْهَدْيِ إِذَا كَانَ لَهُ لَبَنٌ أَنْ يُنْضَحَ ضَرْعُهُ بِالْمَاءِ ، لِيَتَقَلَّصَ ذَلِكَ فِيهِ ، فَلا يَخْرُجُ ، وَقَدْ جَاءَتِ الآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا فَمِنْ ذَلِكَ