172 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، عَنْ عَائِشَ بْنِ أَنَسٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ° عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : " كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، لأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي ، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ "
، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَفَلا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا ذَكَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، ذَكَرَ وُضُوءَ الصَّلاةِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ سِوَى وُضُوءِ الصِّلاءِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ لَهُ وُضُوءُ الصَّلاةِ ، وَقَدْ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا أَيْضًا