2239 239 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا : أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الأَزْدِيُّ الأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ عَمَّارٌ ° : " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَرِهَ قَوْمٌ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَرَوْا بِصَوْمِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا ، قَالُوا : وَإِنَّمَا الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ الصَّوْمُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَمَّا تَطَوُّعًا فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ قَوْلِهِ " لا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ ، بِيَوْمٍ وَلا بِيَوْمَيْنِ إِلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَصُمْهُ " كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لا ؟