258 حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، وَغَيْرِهِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ، عَنْ أُمِّ عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ ° ، امْرَأَةٍ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ، فَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
فَفِي هَذِهِ الآثَارِ ، مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَكْلُ مَا مَسَّتِ النَّارُ حَدَثًا ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ فِي الآثَارِ الأُوَلِ ، هُوَ وُضُوءُ الصَّلاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ غَسْلُ الْيَدِ ، لا وُضُوءُ الصَّلاةِ ، إِلا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ بِمَا رَوَيْنَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَا الآخِرُ مِنْ ذَلِكَ