3199 حَدَّثَنَا يُونُسُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ° يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلا عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلا عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ " ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ° قَالَ : ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَلْخِيُّ ° ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رَحَّالٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ° ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ° ، قَالَ : ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° عَنْ جَابِرٍ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
فَلَمَّا كَانَ الْخَائِنُ لا قَطْعَ عَلَيْهِ وَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّارِقِ وَأُحْكِمَتِ السُّنَّةُ أَمْرَ السَّارِقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ الَّذِي يَسْرِقُ مِقْدَارًا مِنَ الْمَالِ مَعْلُومًا مِنْ حِرْزٍ وَكَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَخَذَ الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ثَبَتَ أَنَّهُ لا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحِرْزِ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ مَعَانِيَ هَذِهِ الآثَارِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ