← شرح معاني الآثار للطحاوي
شرح معاني الآثار للطحاوي
#3607 مقبول 3621 ☰ باب بيع المصراة
A− A+

3607 حَدَّثَنَا يُونُسُ ° , قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ° أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَسَدٌ ° ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، وَحَبِيبٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لا سَمْرَاءَ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الشَّاةَ الْمُصَرَّاةَ إِذَا اشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَحَلَبَهَا ، فَلَمْ يَرْضَ حِلابَهَا ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، كَانَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآثَارِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِلا أَنَّهُ قَالَ : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا قِيمَةَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فِي بَعْضِ أَمَالِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْهُ . وَخَالَفَ ذَلِكَ كُلَّهُ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهَا بِالْعَيْبِ ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، أبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا . وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، مَنْسُوخٌ . فَرُوِيَ عَنْهُمْ هَذَا الْكَلامُ مُجْمَلا ، ثُمَّ اخْتُلِفَ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ فِي الَّذِي نَسَخَ ذَلِكَ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ ، فِيمَا أَخْبَرَنِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، نَسَخَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . فَلَمَّا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفُرْقَةِ الْخِيَارَ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لا خِيَارَ لأَحَدٍ بَعْدَهَا إِلا لِمَنِ اسْتَثْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ : إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا التَّأْوِيلُ ، عِنْدِي ، فَاسِدٌ لأَنَّ الْخِيَارَ الْمَجْعُولَ فِي الْمُصَرَّاةِ ، إِنَّمَا هُوَ خِيَارُ عَيْبٍ ، وَخِيَارُ الْعَيْبِ لا يَقْطَعُهُ الْفُرْقَةُ . أَلا تَرَى أَنَّ رَجُلا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَبَضَهُ ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّ لَهُ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لا يَقْطَعُ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ ، الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآثَارِ الْمَذْكُورَةِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ . فَكَذَلِكَ الْمُبْتَاعُ لِلشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ ، فَإِذَا قَبَضَهَا فَاحْتَلَبَهَا ، فَعَلِمَ أَنَّهَا عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لا يَعْلَمُهُ فِي احْتِلابِهِ مَرَّةً وَلا مَرَّتَيْنِ ، جُعِلَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ هَذِهِ الْمُدَّةُ ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، حَتَّى يَحْلُبَهَا فِي ذَلِكَ ، فَيَقِفَ عَلَى حَقِيقَةِ مَا هِيَ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ بَاطِنُهَا كَظَاهِرِهَا ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ ، وَاسْتَوْفَى مَا اشْتَرَى . وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا بِخِلافِ بَاطِنِهَا ، فَقَدْ ثَبَتَ الْعَيْبُ ، وَوَجَبَ لَهُ رَدُّهَا بِهِ . فَإِنْ حَلَبَهَا بَعْدَ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ ، فَقَدْ حَلَبَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهَا ، فَذَلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ بِهَا . فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُ ، وَجَبَ فَسَادُ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْتُ . وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ : كَانَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْمُصَرَّاةِ ، بِمَا فِي الآثَارِ الأُوَلِ ، فِي وَقْتِ مَا كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الذُّنُوبِ ، يُؤْخَذُ بِهَا الأَمْوَالُ . فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ " مَنْ أَدَّاهَا طَائِعًا ، فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَإِلا أَخَذْنَاهَا مِنْهُ وَشَطْرَ مَالِهِ ، غْرمَةً مِنْ غَرَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ " . وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي سَارِقِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تُحْرَزْ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ جَلَدَاتٍ ، وَيَغْرَمُ مِثْلَيْهَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي بَابِ وَطْءِ الرَّجُلِ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهَا هَاهُنَا . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَ اللَّهُ الرِّبَا أُفْرِدَتِ الأَشْيَاءُ الْمَأْخُوذَةُ إِلَى أَمْثَالِهَا ، إِنْ كَانَتْ لَهَا أَمْثَالٌ ، وَإِلَى قِيمَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ لا أَمْثَالَ لَهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن رجاله ثقات عدا نصر بن مرزوق وهو صدوق حسن الحديث
إسناده حسن رجاله ثقات عدا نصر بن مرزوق وهو صدوق حسن الحديث
إسناده متصل ، رجاله ثقات
إسناده حسن رجاله ثقات عدا نصر بن مرزوق وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد — 5 الطرق
◈ المدار: محمد بن سيرين · ×3
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة