458 أَنَّ فَهْدًا ° حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : أَتَيْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ° ، وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا ، فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو ، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ عَائِشَةُ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ ، وَثَبَ وَمَا قَالَتْ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَمَا قَالَتْ : اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ "
فَهَذَا الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَدْ أَبَانَ فِي حَدِيثِهِ لَمَا ذَكَرْنَاهُ بِطُولِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ . وَأَمَّا قَوْلُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُدِّرَ ذَلِكَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ لا عَلَى الْوُضُوءِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ