665 مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ "
فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَلا يَجُوزُ ، عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى خِلافِ مَا قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَهُ إِلا بَعْدَ نَسْخِ ذَلِكَ ، وَثُبُوتِ خِلافِهِ ، فَالَّذِي يَنْبَغِي : الدُّخُولُ فِي الْفَجْرِ فِي وَقْتِ التَّغْلِيسِ ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا فِي وَقْتِ الإِسْفَارِ ، عَلَى مُوَافَقَةِ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى