1239 وَسألت أبي ° عَنْ حديث رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ° ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ° ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصِّمَاتُ ، وَللثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ ، فَإِنْ دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ ، وَكَانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعُونَ إِلَى الرِّضَا ، رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ " . قَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَطْ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : كَانَ عِنْدَ عِيسَى ثَلاثُ أَحَادِيثَ : كَانَ عِنْدَهُ حَدِيثٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ . فَدَخَلَ لإِسْحَاقَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، فَحَدَّثَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ