1272 وَسألت أبي ° عَنْ حديث رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَ لَهَا شَاهِدٌ ، اسْتُحْلِفَ ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلاقُهُ " . قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: عمرو بن أبي سلمة · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة