245 أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قِرَاءَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : " لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الدُّبُرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلالٌ "
السند · الإسناد بالترتيب
ابن عبد الحكم←الشافعي