362 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الدُّولابِيُّ ° ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ° ، أنبأ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ° ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ الْمَدِينِيُّ ° ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزٍ ° ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ° ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيِهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلا سُبِغَتْ ، أَوْ رُكِزَتْ عَلَى جِلْدِهِ ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلا تَتَّسِعُ "