756 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَرَاءُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : خَطَبَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ° ، فَقَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالْمَلاعِنَ ، أَنْ يَقْذِفَ أَحَدُكُمْ أَذَاهُ فِي الطَّرِيقِ ، فَلا يَمُرُّ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ إِلا قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا "
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَّلِعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بغير إذنهم
السند · الإسناد بالترتيب