906 حَدَّثَنِي حُبَيْشُ بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : " مَا أَحْمَدْتُ نَفْسِي عَلَى ظَفَرٍ ابْتَدَأْتُهُ بِعَجْزٍ ، وَلا لُمْتُهَا عَلَى مَكْرُوهٍ ابْتَدَأْتُهُ بِحَزْمٍ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : " لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الْحَزْمَ لِظَفَرٍ نَالَهُ عَاجِزٌ ، وَلا يَرْغَبُ فِي التَّضْيِيعِ لِنَكْبَةٍ حَلَّتْ عَلَى حَازِمٍ "
السند · الإسناد بالترتيب
حبيش بن سعيد الواسطي←أبا الحسن المدائني←مسلمة بن عبد الملك