← مسند زيد
مسند زيد
#15 مقبول 1 : 64 ☰ باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل
A− A+

15 عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : " كُنَّا نُؤْمَرُ فِي الْغُسْلِ لِلْجَنَابَةِ لِلرَّجُلِ بِصَاعٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ بِصَاعٍ وَنِصْفٍ " . قَالَ زَيْدٌ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : كُنَّا نُوَقِّتُ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ مُدًّا وَالْمُدُّ رَطْلَانِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد