حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ° ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ ° ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أِبي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ ° ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ ، يَعْنِي : وَمِثْلَهُ ، يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، أَلا لا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلا الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ ، وَلا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ "