3330 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ ° ، نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ° ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد فيه متهم بالوضع وهو أحمد بن مروان الدينوري
شجرة الإسناد — 6 الطرق
◈ المدار: حماد بن زيد بن درهم · ×5 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة