493 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي ° ، نا وَهْبٌ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنِ الأَعْمَشِ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُحْزِنُهُ ، وَلا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ لِلرَّجُلِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا "
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: شعبة بن الحجاج بن الورد · ×2
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة