649 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَطَرٍ ° ، نا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ° ، نا شَرِيكٌ ° ، نا عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ الْوَادِعِيُّ ° ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ اللَّهَ سَنَّ لِنَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ سُنَنَ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ ، صَلَّى كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ ، إِذًا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الصُّفُوفَ لَتَكَامَلُ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ إِلا ذَلِكَ ، إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ عَنِ الْخُطَى "