← الموطأ كتاب القضاء في الب…
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
#24 180 ☰ في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
A− A+

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ تَرَكَ فِي بَيْتِهِ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا أَوْ سِوَاهُمَا فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ

- وَأَخْبَرَنِي عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الزَّيْتُ وَالْقَمْحُ مَالٌ مِنَ الْمَالِ ، لَهَا حَقُّهَا مِنْهُ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ . - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : يُبَاعُ فِي مَالِهِ وَلا يَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ . فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

السند · الإسناد بالترتيب
ابن سمعان←نافعا←عبد الله بن عمر