165 أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ° أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " صَدَقَةُ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أََرْبَعِينَ شَاةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، إِلَّا ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتْفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ " . أَخْبَرَكَ يُونُسُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، وعَبْدِ اللَّهِ ° ابني عبد الله بن عمر ، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ ذَلِكَ