← موطأ عبد الله بن وهب
موطأ عبد الله بن وهب
#235 257 ☰ من كتاب النكاح
A− A+

235 أَخْبَرَنِي يُونُسُ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد