199 قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ قُتَيْبَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " . وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً سورة النساء آية 24 , فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ اجْتِمَاعِ مَنْ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ أَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَتَوْقِيفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ لَهُ : " إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ " ، وَالاخْتِلافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ بِرِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ الْمُتْعَةِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , فَقَالَ قَوْمٌ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً سورة النساء آية 24 , قَالَ : هُوَ النِّكَاحُ بِعَيْنِهِ وَمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتْعَةَ قَطُّ فِي كِتَابِهِ فَمِمَّنْ قَالَ هَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ