205 كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيِّ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ° قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ° ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ° ، حَدَّثَاهُ ، عَنْ أَبِيهِمَا ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ لابْنِ عَبَّاسٍ , إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ فَاجْتَزَأْنَا بِهَذَا لِصِحَّتِهِ وَلِجَلالَةِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ وَلأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا خَاطَبَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا لَمْ يُحَاجِجْهُ فَصَارَ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ إِجْمَاعًا لأَنَّ الَّذِينَ يُحِلُّونَهَا اعْتِمَادُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , وَقَالَ قَوْمٌ نُسِخَتِ الْمُتْعَةُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَقَدْ رَوَى ، الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنْ ، أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ " فَقَدْ صَحَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ التَّحْرِيمُ وَلَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الاسْتِمْتَاعَ النِّكَاحُ , عَلَى أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ قَدْ رَوَى عَنْ ، أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ : " اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ " قَالَ : " وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزَوُّجُ "