493 كَمَا قُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُبَارَكِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ° ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ° ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ° ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ° ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخٍ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَالْأَمْرُ مَرَّةً وَاحِدَةً يَكْفِي وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِشَيْءٍ يَنْسَخُهُ . والْقَوْلُ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، ومَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، وَابْنَ الْمُبَارَكَ , قَالَا : " إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَلَى قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَعُولُهُ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ " وَأَهْلُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : " أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمِلَ بِهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ "