106 113 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ حَمَّادٍ الْقَاضِي ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ أَبُو النُّعْمَانِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " أَلا لا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ، فإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ يَقُولُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ وَلا نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَلَى أَكْثَرِ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةٍ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَبْقَى لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ ، فَيَقُولُ : قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ " . قَالَ يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ : عَرَقَ الْقِرْبَةِ . قَالَ : وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ : قُتِلَ فُلانٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنَّ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرَقًا ، فَلا تَقُولُوا ذَلِكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ "