127 134 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى دُونَ الْحَدِّ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً ، فَقَدْ بَرِئَتْ يَمِينُهُ وَلا يَدْخُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

السند · الإسناد بالترتيب
أحمد←أبو غسان←هريم←سعيد بن أبي عروبة←عامر الأحول←عطاء←ابن عباس