حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْجِيزِيُّ ° ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ ° ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° : قَالَ حَمَّادٌ : وَلا أَعْلَمُهُ إِلا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُرَى الإِسْلامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلامُ : مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلالُ الدَّمِ . شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ . وَالصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ . وَصَوْمُ رَمَضَانَ " . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لا يُزَكِّي فَلا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا يَحِلُّ دَمُهُ . وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ فَلا يَزَالُ بِذَاكَ كَافِرًا وَلا يَحِلُّ دَمُهُ .