نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُ ° ، قَالَ : نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ مَنْصُورٍ ° ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ° ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ° : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : “ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ ، فَأَوْتِرْ “ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيِّ كَرِبَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَيُقَالُ : حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَرْكِهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا تَرَكَهَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ ، وَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ . وَبِهِ يَقُولُ : ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالَ أَحْمَدُ : الاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ ، وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ وَبَعْضِ الْكُوفِيِّينَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلا فِي الْجَنَابَةِ ، لأَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ بَابٌ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ بِكَفٍّ وَاحِدٍ