وَنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْقَصِيرُ ° ، قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ° ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيُّ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ قَعَدَ فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحْدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ لا يُعِيدُ " . هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِيهِ
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ يَتَشَهَّدُ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ . قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ : " إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ " . 187 ـ